نرد: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تنظيف شريط البوابات |
←ألعاب يستخدم فيها النرد: +img |
||
سطر 7: | سطر 7: | ||
== ألعاب يستخدم فيها النرد == |
== ألعاب يستخدم فيها النرد == |
||
[[File:Joostens - De Alea, 1642 - 4630507.tif|thumb|[[Paschier Joostens]], ''De Alea'', 1642]] |
|||
* ال[[طاولة|نرد]]. |
* ال[[طاولة|نرد]]. |
||
* [[مونوبولي (لعبة)|المونوبولي]]. |
* [[مونوبولي (لعبة)|المونوبولي]]. |
نسخة 08:24، 30 يونيو 2015
زَهْرُ النّرْد أو النرد اقتضاباً هو شكل مكعب يستخدم في الألعاب عندما تكون النتائج المطلوبة عشوائية.
يصنع النرد من البلاستك أو الخشب أو المعدن أو الحجر, ترقم وجوهه بأرقام من 1-6 أي 1، 2، 3، 4، 5، 6.
يمكن أن يكون النرد بشكل آخر غير المكعب وكما هو مبين بالصورة ولكن الشكل المكعب هو الغالب.
ألعاب يستخدم فيها النرد
حكم لعب النرد في الإسلام
لعب النرد حرام عند جمهور علماء أهل السنة[1] لما رواه مسلم في صحيحه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -- قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خنزير وَدَمِهِ" [2] وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" [3] وهو قول الحنفية والمالكية والصحيح[4] من قول الشافعية والحنابلة[5][6][7]
قال ابنُ تيميةَ في " الفتاوى " : وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ".ا.هـ.
المراجع
- ^ الترغيب والترهيب ج 4 ص 4
- ^ حديث صحيح رواه أحمد (5/352، 357، 361)، مسلم (4/1770) (2260)، أبو داود (4/285) (4939)، وهو عند ابن ماجه (2/1238) (3763)، وابن حبان (13/182) (5873).
- ^ حديث حسن رواه أحمد (4/394، 397، 400)، أبو داود (4/285) (4938)، ابن ماجه (2/1237) (3762)، مالك في "الموطأ" (2/958) (1718)، الحاكم (1/114)وقال صحيح على شرطهما، وهو عند ابن حبان (13/181) (5872)، والبخاري في الأدب المفرد (1269)، والبيهقي (10/215)، وأبي يعلى (13/274-275) (7290) وحسنه ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 8/284.فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 4 /1885
- ^ مقابل القول بالكراهة عند أحد الشافعية ولا دليل له
- ^ الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (ن ر د)
- ^ البيوع المحرمة والمنهي عنها 1/ 361
- ^ تحريم النرد والشطرنج للآجري